د. إبراهيم علوش
العرب اليوم 11/5/2010
http://freearabvoic e.org/?p= 371
لعل واحدة من أغرب الظاهرات في الليبرالية الغربية، وانعكاساتها المشوهة في الحياة العربية، هي تلك الشريحة من الكائنات التي تهوى النواح على “حق الحياة” للغزاة اليهود في فلسطين وتدأب على معارضة كل مشروع تحرير أو تغيير جذري بالتفجع على ما تسميه “حرية الفكر والمعتقد”، سوى أنها لا تنبس ببنت شفة حول أكبر عملية انتهاك لحرية الفكر والتعبير في القارة الأوروبية خاصةً وفي الغرب عامةً في زماننا المعاصر، وهو انتهاك ما برح يجري أمام عيوننا وآذاننا حتى هذه اللحظة: جريمة منع مناقشة المخرقة اليهودية التي زعموا أنها ارتكبت في الحرب العالمية الثانية!
عشرات الكتاب والمؤرخين والعلماء المراجعين في أوروبا ممن حاولوا أن يقيموا تلك “المخرقة” نقدياً اغتيلوا أو تعرضوا لمحاولات اغتيال أو اعتداء جسدي غاشم وسجنوا أو طردوا من وظائفهم وحوكموا ودفعوا غرامات باهظة وشوهوا إعلامياً ونبذوا اجتماعياً لأنهم أجروا دراسات أو وضعوا كتباً أو مقالات أو ألقوا محاضرات أو عبروا ببساطة عن آراء لا تنسجم مع الرؤية المفروضة رسمياً أو من قبل الحركة الصهيونية العالمية لما يسمى “المحرقة” اليهودية. وقائمة كاشفي زيف المخرقة الذين تعرضوا للاضطهاد طويلة جداً وحافلة، فيها أسماء كتاب كبار ومعروفين مثل روجيه غارودي وروبرت فوريسون الفرنسيين ومثل غيرمار رودولف، عالم الكيمياء الألماني، والمؤرخ البريطاني ديفيد إيرفينغ الذي سجن في النمسا عاماً بتهمة “إنكار المحرقة” قبلها وغيرهم كثر…
بعض هؤلاء ألقت وسائل الإعلام الضوء على قضيته، ولو بشكل متحيز، مثل قضية الأسقف الكاثوليكي ريتشارد وليمسون، البريطاني الذي قالت الأسوشييتد برس في 16/4/2010 أن محكمة ألمانية فرضت عليه غرامة مقدارها عشرة آلاف يورو لأنه قال عبر التلفزيون السويدي قبلها بعام أن اليهود لم يموتوا في غرف غاز في الحرب العالمية الثانية، كما يزعمون… وكان قد حكم قبلها بستة أشهر بغرامة مقدارها اثني عشر ألف يورو.
لكن بعض الكتاب المراجعين، كما يسمى ناقدو الرواية الرسمية للمخرقة، تتجاهل وسائل الإعلام قضيته، مثل المحامي الألماني هورست ماهلر الذي كان في الثالثة والسبعين من عمره عندما تلقى في ميونخ حكماً بالسجن مدته خمس سنوات بتهمة “إنكار المحرقة” في 21/2/2009، مع العلم أن زوجته سيلفيا ستولز، المحامية والأستاذة الجامعية السابقة، تقضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف حالياً بتهمة “إنكار المحرقة” كانت قد نالتها إبان مرافعتها في المحكمة عن كاتب مراجع أخر كان قد اعتقل في كندا وتم تسليمه إلى ألمانيا هو إرنست ذوندل (خرج مؤخراً من السجن بعد سنوات).
فأين حرية التعبير في كل هذا؟ وأين القضاء العادل المستقل عن التأثيرات السياسية ومراكز النفوذ؟ وأين حرية الإعلام والبحث العلمي؟ ولماذا يصمت المدافعون عن حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي والعالم عن كل هذه الانتهاكات؟ ولماذا لا تتم مواجهة الأوروبيين بها وهم يسوقون نموذجهم “الديموقراطي” في بلادنا؟ والأهم من ذلك كله: لماذا يصمت الليبراليون العرب (سواء أسموا أنفسهم يساريين أم لا) عن مثل تلك الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير؟
الذريعة التي تقدم لمنع مناقشة المخرقة في الغرب عامةً وفي أوروبا خاصة هي أن السماح بمناقشتها قد يشجع على ارتكاب أعمال عنف ضد اليهود!! وقد سن الاتحاد الأوروبي قانوناً في 19/4/2007 يعاقب “إنكار المحرقة” بثلاث سنوات سجن بالحد الأقصى، ولكن يعطي الدول الأعضاء في الاتحاد حق تطبيق القانون اختيارياً، حسب القانون المحلي. وقد جاء هذا القانون كحل وسط بعد خلافات استمرت سنوات بين الأوروبيين أنفسهم إزاء مشروع قانون لتجريم إنكار المخرقة عام 2001، حيث أصرت بريطانيا والسويد والدنمارك على رفض تحريم مناقشة المخرقة، بينما أصرت الدول الأوروبية على ذلك القانون، وخرج القانون فضفاضاً وغير ملزم، خاصةً في ظل مخاوف من استخدامه لتصفية حسابات أخرى، داخلية وخارجية، لا علاقة لها باليهود، في دول أوروبا الشرقية المنضوية حديثاً في الاتحاد…
ولاقى القانون اختباره الأول في قضية اعتقال الدكتور الأسترالي فريدريك توبن في 1/10/2008 في مطار هيثرو في بريطانيا وهو في طريقه من الولايات المتحدة إلى دبي. وكان د. فريدريك توبن قد اعتقل بناء على مذكرة اعتقال أوروبية بتهمة نشر مواد “معادية للسامية” و”ناكرة للمحرقة” على الإنترنت!!!! وبعد سبع أسابيع في السجن في بريطانيا، رفض البريطانيون أن يسلموا د. توبن للألمان، انتصاراً لحرية التعبير… عاد توبن إلى أستراليا، ولم تنته القصة هكذا طبعاً، فقد حرك اللوبي اليهودي في أستراليا دعوى قضائية ضده وأدانت محكمة في مدينة سيدني الأسترالية في 16/4/2009 الكاتب فريدريك توبن بسبب نشر كتابات على موقعه على الإنترنت المسمى “أدالايد” Adelaide . وقد أصدرت نفس المحكمة قراراً بإغلاق الموقع المذكور ابتداءً من ليلة 16/4/2009، ثم صدر حكمٌ على فريدريك توبن في نهاية ذلك الشهر، وكان في الرابعة والستين من عمره وقتها، بالسجن ثلاثة أشهر…
التهمة: مخالفة قرار محكمة أسترالية في 2002 يمنعه من إنكار “المحرقة” على الإنترنت، الأمر الذي عرضه لتهمة “احتقار المحكمة”، أربعاً وعشرين مرة، بسبب وجود أربعاً وعشرين مادة له “تنكر المحرقة” على موقعه، فصدر لذلك أربعٌ وعشرين حكماً ضده! لكن، التهمة الرسمية لم تكن “إنكار المحرقة” بل “احتقار المحكمة” ومخالفة أحكامها، فالدول الناطقة بالإنكليزية من أستراليا إلى بريطانيا إلى الولايات المتحدة لا تجرم “إنكار المحرقة” رسمياً، “حرصاً على حرية التعبير”، ولو حاربت من ينكرونها، كما رأينا من خلال مثال د. توبن، بطرق أخرى.
وبشكل عام، لا بد من إبداء أربع ملاحظات حول قوانين تجريم “إنكار المحرقة”: 1) نجد الدول الناطقة بالفرنسية مثل فرنسا وسويسرا، وبالألمانية، مثل ألمانيا والنمسا، أكثر تشدداً بكثير في معاقبة “إنكار المحرقة” من الدول الناطقة بالإنكليزية، ونجد كندا أكثر تشدداً من الولايات المتحدة، 2) لا بد من الإشارة أيضاً أن تلك القوانين سنت في معظمها في التسعينات بعد نهاية الحرب الباردة، وليس في نهاية الحرب العالمية الثانية، فهي قوانين معاصرة وجديدة نسبياً، وذات أبعاد راهنة تتصل بتثبيت النفوذ اليهودي، 3) تأتي قوانين تجريم “إنكار المحرقة” أحياناً في سياق رفض “العنصرية” وإنكار جرائم الإبادة الجماعية بشكل عام لتغطيها ببعدٍ إنسانيٍ عام، 4) ثمة محاولات حثيثة لإدخال تجريم “إنكار المحرقة” إسلامياً وعربياً، ومن ذلك مثلاً القوانين التي اقترحت في البرلمان البوسني عام 2007 و2009، وهي القوانين التي عارضها النواب الصرب في ذلك البرلمان.
*ملاحظة: الخاء في “المخرقة” ليست خطأً لغويا أو مطبعياً، وجمعها مخارق، أي ما لا يقبله العقل لأنه يخالف قوانين الطبيعة.
وفيما يلي جدول يبين بعض أبرز الدول التي تتبنى قوانين تجرم “إنكار المحرقة”:
الدولة |
تاريخ صدور قانون “إنكار المحرقة” |
العقوبة |
النمسا |
تعديل 1992 على قانون مكافحة النازية |
من سنة إلى عشرين سنة سجن |
بلجيكا |
1995، وعدل 1999 |
من ثمانية أيام إلى سنة سجن، وغرامة من ستة وعشرين فرنكا إلى خمسة آلاف فرنك، قبل اليورو، تشهير في الصحف على نفقة المدان |
تشيكيا |
2001 |
6 أشهر إلى ثلاثة أعوام سجن |
فرنسا |
1990 (قانون غايسو) |
شهر إلى سنة في حالة التشكيك بالمخرقة، وسنة إلى خمس سنوات سجن في حالة تبريرها، أو غرامة |
ألمانيا |
تعديلات 1992، 2002، 2005 |
حتى خمس سنوات سجن أو غرامة |
هنغاريا |
23/2/2010 |
وصولاً ثلاث سنوات سجن |
الكيان الصهيوني |
1986 |
خمس سنوات سجن |
لوكسمبورغ |
1997 |
8 أيام سجن إلى ستة أشهر أو / مع غرامة |
هولندا |
تأويل حديث جداً لقانون قديم، لكن “إنكار المحرقة” غير ممنوع رسمياً |
وصولاً لسنة سجن أو غرامة |
بولندا |
1998 |
غرامة أو وصولاُ ثلاث سنوات |
البرتغال |
غير ممنوع رسمياً، لكن “إنكار جرائم الحرب” هو الممنوع |
ستة أشهر إلى خمس سنوات سجن |
رومانيا |
2002، 2006 |
من ستة أشهر إلى خمس سنوات سجن وفقدان حقوق أخرى |
إسبانيا |
تعديل 2007، يسمح “إنكار المحرقة” ويمنع تبريرها فقط! |
من سنة إلى سنتين |
سويسرا |
غير ممنوع رسمياً، لكن قانون منع التمييز العنصري يؤول بفعالية لمعاقبة “إنكار المحرقة” |
وصولاً لثلاث سنوات سجن أو غرامة
|
اترك تعليقاً